المحقق الأردبيلي
404
مجمع الفائدة
ثلاثين يوما ، ثم يتم ، ولو صلاة واحدة . ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، قصر ما لم يكن قد صلى ولو واحدة ، على التمام .
--> ( 1 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : 16 ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ) وصدر الحديث ( قال : سألته عن المسافر ، يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدثه نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن مضى شهر فليتم ، ولا يتم الخ ) ( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 14 ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 9